شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

هيئة التحكيم "طبيعة المحكمين : سلطة هيئة التحكيم"

الموجز

تعلق القرار الصادر من رئيس هيئة التحكيم بتاريخ بطلبات اجرائية وانفراده بالتوقيع عليه. مناطه. استعماله ما تقرره قواعد مركز القاهرة الاقليمى فى هذا الشأن من أحكام وتفويض المحكمان له فى ذلك. مؤداه. لا يعد حكمًا يوجب توقيع أعضاء الهيئة عليه. عدم بيان الطاعنة أثر ذلك القرار على حكم التحكيم المنهى للخصومة وعدم استعمال حقها المقرر بموجب قواعد المركز فى طلب إعادة النظر فيه. أثره. نعى على غير أساس.

القاعدة

إذ كان البين من البند 21 من حكم التحكيم المنهى للخصومة أن المحكمين فوضا رئيس الهيئة فى إتخاذ الأوامر الإجرائية ضمانًا لحسن سير الإجراءات وسرعتها، بالتشاور مع المحكمين، ويجوز إتخاذ رئيس هيئة التحكيم أوامر إجرائية دون أخذ رأى المحكمين أو أحداهما إذا تعذر عليه الحصول على جواب منه أو منهما فى الآجل المطلوب أو إذا اقتضى الظرف إصدار الأمر على وجه السرعة، وكان البين من القرار الإجرائى الصادر بتاريخ 23/8/2018 تعلقه بطلبات إجرائية تمثلت فى إدخال خصم بالدعوى التحكيمية، وإصدار حكم تحكيم جزئى، وتقديم مُستندات، رُفضت جميعها، وعليه يكون مضمون هذا القرار ما هو إلا رد على طلبات إجرائية، استعمل رئيس هيئة التحكيم ما تقرره قواعد المركز من أحكام فى هذا الشأن وكذا تفويض المحكمان له فى ذلك، وهو بهذا الحال لا يعد حكمًا يوجب توقيع أعضاء الهيئة عليه، ولا يعيبه من بعد توقيع رئيس هيئة التحكيم وحده عليه. وإذ لم تبين الطاعنة أثر ذلك على حكم التحكيم المنهى للخصومة ولم تستعمل حقها المقرر بموجب قواعد المركز فى طلب إعادة النظر فيه فإن نعيها يكون على غير أساس.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا