هيئة التحكيم "طبيعة المحكمين : سلطة هيئة التحكيم"
الموجز
تقدير الأدلة وطلب مُستندات أو أدلة من الأطراف وتقدير مدى ارتباط تلك المستندات بالدعوى. سلطة تقديرية لهيئة التحكيم. م 27 قواعد مركز القاهرة الأقليمى للتحكيم التجارى الدولى.
القاعدة
مؤدى ما تقرره المادة )27( من قواعد المركز أن لهيئة التحكيم السلطة التقديرية فى تقدير الأدلة ولها طلب مُستندات أو أدلة من الأطراف، ولها تقدير مدى ارتباط تلك المستندات بالدعوى.

