تحكيم "هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده".
الموجز
جواز تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى كمحكمين من قبل أطراف التحكيم. مؤداه. عدم جواز تعييب تشكيل هيئة التحكيم لتشكيلها من عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة الاستشارية بالمركز. اثره. عدم لزوم الافصاح. علة ذلك. م 7 من لائحة اللجنة الاستشارية لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.
القاعدة
المادة (7) من لائحة اللجنة الاستشارية لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى الملحقة بقواعد المركز المعمول بها اعتبارًا من 1/3/2011، - قواعد المركز التى اتفق الأطراف على تطبيقها- أجازت لأطراف التحكيم دون المركز تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية كمحكمين. وكان من البديهى أنه يمكن أن يكون أحد أعضاء اللجنة الاستشارية الأخرين وكيلًا عن الخصوم أو يعمل فى شركة محاماة أوكلها أحد الخصوم للدفاع عنه أمام هيئة التحكيم، ومن ثم لا يجوز تعييب تشكيل هيئة التحكيم لتشكيلها من عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة الاستشارية بالمركز، وأن يشارك المحكم ووكيل احد الخصوم عضوية اللجنة الاستشارية. وبالتالى لا يلزم الإفصاح بإعتبارها علم عام.

