شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم "هيئة التحكيم : استقلال المحكم وحياده".

الموجز

جواز تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى كمحكمين من قبل أطراف التحكيم. مؤداه. عدم جواز تعييب تشكيل هيئة التحكيم لتشكيلها من عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة الاستشارية بالمركز. اثره. عدم لزوم الافصاح. علة ذلك. م 7 من لائحة اللجنة الاستشارية لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.

القاعدة

المادة (7) من لائحة اللجنة الاستشارية لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى الملحقة بقواعد المركز المعمول بها اعتبارًا من 1/3/2011، - قواعد المركز التى اتفق الأطراف على تطبيقها- أجازت لأطراف التحكيم دون المركز تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية كمحكمين. وكان من البديهى أنه يمكن أن يكون أحد أعضاء اللجنة الاستشارية الأخرين وكيلًا عن الخصوم أو يعمل فى شركة محاماة أوكلها أحد الخصوم للدفاع عنه أمام هيئة التحكيم، ومن ثم لا يجوز تعييب تشكيل هيئة التحكيم لتشكيلها من عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة الاستشارية بالمركز، وأن يشارك المحكم ووكيل احد الخصوم عضوية اللجنة الاستشارية. وبالتالى لا يلزم الإفصاح بإعتبارها علم عام.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا