إثبات " الطعن بالتزوير: إجراءاته: الطعن بالإنكار ". حكم " عيوب التدليل: القصور فى التسبيب: الخطأ في تطبيق القانون ". دعوى" الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى".
الطعن
رقم ۲۱٥۷۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.