تحكيم " اتفاق التحكيم : ماهيته : نطاقه "
الموجز
طرفى التحكيم حقهما فى الاتفاق على إخضاع الإجراءات التى تتبع أمام هيئة التحكيم للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى مصر أو خارجها. م 25 ق 27 لسنة 1994.
القاعدة
مُفاد نص المادة 25 من قانون التحكيم وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن لطرفى التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية.

