شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

هيئة التحكيم "طبيعة المحكمين : سلطة هيئة التحكيم"

الموجز

لهيئة التحكيم السلطة فى تقدير طلب إدخال خصوم بالدعوى التحكيمية إذا كانوا طرفًا فى اتفاق التحكيم. شرطه. عدم الضرر بالأطراف. جواز صدور قرار من المحكم الرئيس وحده فيما يتعلق بمسائل الاجراءات. شرطه. عدم توافر الأغلبية أو إجازة هيئة التحكيم لذلك. مؤداه. قابلية القرار لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم. م 17 وفقرة 2 م 33 من قواعد مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى.

القاعدة

مؤدى الفقرة السادسة من المادة )17( من قواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى أن لهيئة التحكيم السلطة فى تقدير طلب إدخال خصوم بالدعوى التحكيمية إذا كانوا طرفًا فى اتفاق التحكيم وبما لا يضر بالأطراف، وكانت الفقرة الثانية من المادة )33( من قواعد مركز التحكيم المتفق على تطبيق قواعده نصت على "فيما يتعلق بمسائل الإجراءات، يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيس وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو أجازت هيئة التحكيم ذلك، ويكون القرار قابلًا لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم."
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا