هيئة التحكيم "طبيعة المحكمين : سلطة هيئة التحكيم"
الموجز
لهيئة التحكيم السلطة فى تقدير طلب إدخال خصوم بالدعوى التحكيمية إذا كانوا طرفًا فى اتفاق التحكيم. شرطه. عدم الضرر بالأطراف. جواز صدور قرار من المحكم الرئيس وحده فيما يتعلق بمسائل الاجراءات. شرطه. عدم توافر الأغلبية أو إجازة هيئة التحكيم لذلك. مؤداه. قابلية القرار لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم. م 17 وفقرة 2 م 33 من قواعد مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى.
القاعدة
مؤدى الفقرة السادسة من المادة )17( من قواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى أن لهيئة التحكيم السلطة فى تقدير طلب إدخال خصوم بالدعوى التحكيمية إذا كانوا طرفًا فى اتفاق التحكيم وبما لا يضر بالأطراف، وكانت الفقرة الثانية من المادة )33( من قواعد مركز التحكيم المتفق على تطبيق قواعده نصت على "فيما يتعلق بمسائل الإجراءات، يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيس وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو أجازت هيئة التحكيم ذلك، ويكون القرار قابلًا لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم."

