هيئة التحكيم "طبيعة المحكمين : سلطة هيئة التحكيم"
الموجز
تعلق القرار الصادر من رئيس هيئة التحكيم بتاريخ بطلبات اجرائية وانفراده بالتوقيع عليه. مناطه. استعماله ما تقرره قواعد مركز القاهرة الاقليمى فى هذا الشأن من أحكام وتفويض المحكمان له فى ذلك. مؤداه. لا يعد حكمًا يوجب توقيع أعضاء الهيئة عليه. عدم بيان الطاعنة أثر ذلك القرار على حكم التحكيم المنهى للخصومة وعدم استعمال حقها المقرر بموجب قواعد المركز فى طلب إعادة النظر فيه. أثره. نعى على غير أساس.
القاعدة
إذ كان البين من البند 21 من حكم التحكيم المنهى للخصومة أن المحكمين فوضا رئيس الهيئة فى إتخاذ الأوامر الإجرائية ضمانًا لحسن سير الإجراءات وسرعتها، بالتشاور مع المحكمين، ويجوز إتخاذ رئيس هيئة التحكيم أوامر إجرائية دون أخذ رأى المحكمين أو أحداهما إذا تعذر عليه الحصول على جواب منه أو منهما فى الآجل المطلوب أو إذا اقتضى الظرف إصدار الأمر على وجه السرعة، وكان البين من القرار الإجرائى الصادر بتاريخ 23/8/2018 تعلقه بطلبات إجرائية تمثلت فى إدخال خصم بالدعوى التحكيمية، وإصدار حكم تحكيم جزئى، وتقديم مُستندات، رُفضت جميعها، وعليه يكون مضمون هذا القرار ما هو إلا رد على طلبات إجرائية، استعمل رئيس هيئة التحكيم ما تقرره قواعد المركز من أحكام فى هذا الشأن وكذا تفويض المحكمان له فى ذلك، وهو بهذا الحال لا يعد حكمًا يوجب توقيع أعضاء الهيئة عليه، ولا يعيبه من بعد توقيع رئيس هيئة التحكيم وحده عليه. وإذ لم تبين الطاعنة أثر ذلك على حكم التحكيم المنهى للخصومة ولم تستعمل حقها المقرر بموجب قواعد المركز فى طلب إعادة النظر فيه فإن نعيها يكون على غير أساس.

