تحكيم " اجراءات التحكيم : المداولة "
الموجز
صدور حكم التحكيم باغلبية الاراء بعد مداولة اعضاء هيئة التحكيم. المداولة. ماهيتها. م 40 من ق رقم 27 لسنة 1994. سرية المداولة. سمة تتصف بها المداولات. علة ذلك. مقتضيات الأحكام وطبيعة التحكيم.
القاعدة
النص فى المادة ٤٠ من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ يدل على أنه يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء بعد مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم، والمقصود بالمداولة هو الاشتراك فى تبادل الرأى حول وقائع الدعوى وما أبدى فيها من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع وما قدم فيها من أدلة وإخضاعها لأحكام القانون واجب التطبيق وصولًا إلى رأى يحسم النزاع بشأن تلك المسائل كلها، وتجرى المداولة فى أى زمان ومكان يحدده المحكمون، وفى سرية ولئن لم ينص عليها قانون التحكيم غير أنها سمة تتصف بها المداولات ومن مقتضايات الأحكام وطبيعة التحكيم ذاته، وينص عليها أغلب قواعد مراكز التحكيم، فلا يجوز علانية المداولة، أو يشترك سواهم فيها.

