مواد مخدرة . قانون " تفسيرة ". عقوبة " تطبيقها " " تقديرها ". ظروف مخففة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۸۰٤۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.