الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها " . خطف . اثبات " بوجه عام " . وقاع أنثى بغير رضاها . اكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . ظروف مشددة .الطعنرقم ۲٤۸۹۱ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۰٤/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۱۰۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول