نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيــــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و محـــمـــــــد عبــــــــد الســـــــــــلام وأشــــــــــــــــــرف خيـــــــــــــــــــرى نـــــــواب رئيــــس المحــكــمــــة وشــــــــــريــــــــــــف الشيتـــــــــــــانـــــــــىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد الدليل.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 19 من شعبان سنة 1444 هـــــ الموافق 11 من مارس سنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13755 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:............ محكوم عليه ضــــــــــدالنيابــــــــــة العامــــــــــة الوقائــــــــــــــــــــعاتهمت النيابة…

