محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الموجز
خضوع أحكام محكمة الجنايات في الجنح المقدمة لها للأحكام المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح المادة 397 إجراءات وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أساس ذلك
القاعدة
لما كان الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذ غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة، فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح ومن بينها ما نصت عليه المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى من أنه "يجب على المتهم في الجنحة المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من إبريل سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوى نواب رئيس المحكمة. (106) الطعن رقم 25048 لسنة 64 القضائية (1) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". خضوع أحكام محكمة الجنايات فى الجنح المقدمة لها للأحكام المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح. المادة 397 إجراءات. وجوب حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور…

