شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفوع " الدفع بنفي التهمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۱۱۱۱۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً خاصًا . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


 

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الخميس (ج)

ــــــــــــــــــــــــ


المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــي فرجانـــــــــــــي            " نائب رئيس المحكمـــة "

وعضوية الســــــــــــــــــــــــادة القضــــــــــــــاة / محــــــمد الخطيــــــــــــــب     و    هشـــــــــــام عبد الهـــــادي

                                  نــــــــــــــادر خلــــــــــــــــــــف           " نواب رئيس المحكمـــة "

    و أحمــــــــد محمــــــــد مقلـــــــد

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المجيد رضوان .

وأمين السر السيد / هشام عز الرجال .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 17 من شعبان سنة 1444 ه الموافق 9 من مارس سنة 2023 م .

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11113 لسنة 91 القضائية .

 

المرفوع من :

 

………..                                                 " المحكــــــــــــــــوم عليه "

ضد

النيابة العامة                                                                 " المطعـــــون ضدها "

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - الأول بأمر الإحالة – وآخرين سبق الحكم عليهما في قضية الجناية رقم … لسنة … قسم الوراق ( المقيدة بالجدول الكلي برقم …  لسنة …  شمال الجيزة ) بأنهم في يوم 9 من يوليو سنة ۲۰۱۹ بدائرة قسم الوراق - محافظة الجيزة .

- أحدثوا عمدًا إصابة المجني عليه / … بأن ضربه المتهم الثاني باستخدام سلاح أبيض ( كزلك ) في أسفل قدمه اليمني وذراعه اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف لديـــه مــن جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي تحديد في منتصف حركة تحريك مفصل الكاحل الأيمن لأسفل والتي تقدر نسبته 10% عشرة بالمائة حال تواجد المتهمين الأول والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره ومعاونته في ذلك التعدي عن طريق شل حركة المجني عليه ومنع المارة من التدخل لمساعدته على النحو المبين بالتحقيقات .

- أحرزوا أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص ( كزلك ) دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة ١٨ من مايو لسنة ۲۰۲۱ وعملًا بالمادة ٢٤۰/١ من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، ٢٥ مكررًا/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، وبعد إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبة / … ( المتهم الأول بأمر الإحالة ) بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه - بوكيل - في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من يوليو سنة ۲۰۲۱ ، وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ موقعًا عليها من الأستاذ / … …  المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو يبين بمحضر الجلسة .

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا :-  

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة ( كزلك ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يُلم بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة ، وجاء في تحصيله لوقائع الدعوى أن الطاعن شل حركة المجني عليه ومنع المارة من التدخل لمساعدته وهو ما يخالف حقيقة الواقعة ، مما ينبئ عن عدم استقرارها في عقيدة المحكمة واختلال فكرتها عنها ، وعول على أقوال شاهدي الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهما للواقعة وتناقض ، وتضارب رواية المجني عليه في التحقيقات عنها في الاستدلالات لعدة شواهد وهو ما قام عليه دفاع الطاعن بيد أن المحكمة اطرحته بما لا يسوغ ، واستندت إلى تقرير طبي مبدئي لا ينهض دليل إدانة وأعرضت عن دفعه باصطناعه ولم تعنِ بتحقيقه والتفتت عما قدمه من مستندات مؤيدة له ، وأغفلت دفعه بانتفاء صلته بالواقعة ، كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه والضابط مجري التحريات وما أورده التقريران الطبيان المبدئي والشرعي ، وهي أدلة سائغة وكافية ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، وكان ما يثيره الطاعن من اختلاف ما أورده الحكم بمدوناته عما هو ثابت بالأوراق - على النحو المشار إليه بأسباب الطعن - وبفرض وجود هذا الاختلاف ، فإنه ورد بشأن أفعال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولا أثر له في منطقه واستدلاله ما دام لم يجعل لهذه الأفعال اعتبارًا في إدانة الطاعن ، وإذ كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى وأورد أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه ، وأثبت في حق الطاعن تواجده على مسرح الجريمة ومساهمته في ارتكابها مع باقي المتهمين ، فإن الخطأ - على فرض حصوله - ما دام متعلقًا ببعض الأفعال التي وقعت من الطاعن لا يعد مؤثرًا في عقيدة المحكمة ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد أو مخالفة الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه يجعل الدليل متهدمًا متساقطًا لا شيء فيه باقيًا يمكن أن يعتبر نتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة ساق الأدلة عليها دون تناقض ، فإن دعوى التناقض في التسبيب تكون لا محل لها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود - وسائر عناصر الدعوى - الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل عليها كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، فلا محل لتعييب حكمها في صورة الواقعة التي اعتنقتها ولا في تعويلها في قضائها بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقضها أو تضاربها ، فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ، هذا فضلًا عن أنها لا تلتزم بحسب الأصل بالرد على أوجه دفاع المتهم الموضوعية وإنما يستفاد الرد عليها دلالة من قضائها بالإدانة استنادًا لأدلة الثبوت التي أوردتها ، ومع ذلك فقد عرض الحكم لكل هذه الأوجه ورد عليها في منطق سليم بما يفندها ، فإن النعي عليه في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة ، وإذ كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني في أن المجنى عليه تخلفت لديه عاهة مستديمة جراء إصابته ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الخصوص ، هذا إلى أن القول باصطناع التقارير الطبية لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة فلا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم أمام محكمة النقض ، كما أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقًا معينًا في هذا الصدد ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ، ويضحى منعاه في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملتها أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان دفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة ، مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - بحسب الأصل - ردًا خاصًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .

 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا