شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية " دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .

الطعن
رقم ۲۰۰٥ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۱٥⁩

الموجز

القضاء بعدم دستورية نص م 123 وسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من م 122 بق 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل وما يقابلها من القانون الملغى . مؤداه . للمشرع مباشرة سلطته فى تنظيم حق التقاضى . لازمه . عدم فرض الدستور فى شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوماً لها يجب الالتزام بها . علة ذلك .

القاعدة

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ۱۲۳ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 - التى نظمت طريق الطعن فى قرار اللجنة ثم فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ - وسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ۱۲۲ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه " لا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ، وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه من أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ فى شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه فى بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل فى تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم ، وأنه لا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهناً بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه كما أن التراخى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو فى تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة. وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته فى تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابطاً محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية  ــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق                 نـائب رئيـس المحكمـــــــة     وعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــف ثـابـت          ،    الـــــــــــريدى عـــــــــــــــــدلى                       اســماعـيـل برهـان أمر الله        و    يـــــاســـــــــــــر الشـــــــريف                                        نـواب رئـيـس الـمـحـكـمةوبحضور السيد / جمال سعيد (رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض) .والسيد أمين السر/ محمود فخر الدين.     فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 15 من شوال سنة 1444هـ الموافق 15 من مايو سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2005 لسنة 77 ق.المرفوع من:السيد / .................ضـــد1- السيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا