شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون " تفسير القانون : التفسير القضائى " .

الطعن
رقم ۲۰۰٥ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۱٥⁩

الموجز

مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .

القاعدة

عبارة النص – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تدل على حكم فى واقعة اقتضته ، ووجدت واقعة أخرى مساوية لها فى علة الحكم أو أولى منها ، بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة فى غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى ، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما فى العلة ، سواء كان مساويًا أو أولى ، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية  ــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى/ نـبـيــــل أحـــمــد صــادق                 نـائب رئيـس المحكمـــــــة     وعضوية السادة القضاة/ محمد عــاطــف ثـابـت          ،    الـــــــــــريدى عـــــــــــــــــدلى                       اســماعـيـل برهـان أمر الله        و    يـــــاســـــــــــــر الشـــــــريف                                        نـواب رئـيـس الـمـحـكـمةوبحضور السيد / جمال سعيد (رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض) .والسيد أمين السر/ محمود فخر الدين.     فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الإثنين 15 من شوال سنة 1444هـ الموافق 15 من مايو سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2005 لسنة 77 ق.المرفوع من:السيد / .................ضـــد1- السيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا