اجراءات" اجراءات التحقيق". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء(ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجـــــدى عبـــــد الـــــــرازق نائــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / منتصر الصيرفـــــــــــــــــــي و جمـــــــــــــــال محمد حليـــــس عــــــــــــادل غـــــــــــــــــــــــازي و محمـــــــــــــود عمــــــــــــــــــــــــر نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المستكاوى . وأمين السر السيد / يسري ربيع .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 27 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 17 من مايو سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

