الالتزام " الإيداع ".
الموجز
لا يمنع من صحة الايداع أن يكون معلقا علي شرط يحق للمدين فرضه .
القاعدة
لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: د. مصطفى كيرة، محمدي الخولي، سعد العيسوي ود سعيد عبد الماجد. (259) الطعن رقم 654 لسنة 45 القضائية (1) التزام "قابلية الالتزام للانقسام". الأصل أن الالتزام يكون قابلاً للانقسام إذا ورد على عمل قابل للانقسام. جواز اتفاق المتعاقدين على عدم الانقسام. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص نية المتعاقدين في هذا الخصوص. (2) عقد "الشرط الفاسخ". الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول…

