استئناف " أثره " . إثبات " القرائن " . بيع . صورية . وصية .
الموجز
القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني . جواز تمسك الخصم بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . عدم التحدي بها أمام محكمة أول درجة . لا يدل بذاته علي عدم جدية دفاعه .
القاعدة
الاستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة، ولما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدني وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري فإن الحكم إذ التفت عن تحقيقه - استناداً إلى عدم تحدي الطاعنين به أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد العيسوى، زكى الصاوى صالح، حسن النسر ويحيى العمورى. (343) الطعن رقم 855 لسنة 45 القضائية (1) حكم. بيع. إرث. دعوى. وصية. الحكم بصحة البيع الصادر من المورث لأحد ورثته. لا حجية له قبل باقى الورثة. حقهم فى الطعن عليه بأنه يخفى وصية. (2) استئناف "أثره". إثبات "القرائن". بيع. صورية. وصية. القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 مدني. جواز تمسك الخصم…

