الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . شروع . سلاح . ذخائر . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " الطعنرقم ۱۱٥۳۲ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول