قتل عمد . شروع . ظروف مشددة . سبق إصرار. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر ظرف سبق الإصرار " . نقض " المصلحة في الطعن " . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ".
الطعن
رقم ۱۱٥۳۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.