اختصاص " الاختصاص النوعى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى : الاختصاص النوعى : اختصاص المحاكم الاقتصادية " . محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية ".نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الاجرائية الآمرة : الاختصاص النوعى للمحاكم " . نقض " أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص" " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الطعن
رقم ٥۸۱۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.