استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مســـــعد بهـــــــــــــــــاء محمد إبراهيم أبو الحســـين فتــحي وخالد الشـــــــــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علي ماهر . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 9 من ربيع الأول سنة 1444هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم…

