دعوى " الدفاع في الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : مايعد قصورا ".
الموجز
الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى . عدم فحصه وتمحيصه . خطأ وقصور . ( مثال بشأن التمسك بعدم شمول الحراسة للمبيع ).
القاعدة
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الرابع باعه العقار موضوع النزاع قبل صدور قرار منعه من التصرف في أمواله وقدم المستندات الدالة على ذلك، وكان المطعون فيه قد قضى بوقف الدعوى لحين انتهاء الحراسة دون مصادرة تأسيسا على أن هذا العقار من الأموال التى شملتها الحراسة المفروضة على المطعون ضده الرابع وحجبه ذلك عن فحص هذا الدفاع وتمحيصه وصولا إلى حقيقة الأمر بشأنه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من فبراير سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال، وأنور العاصي. (69) الطعن رقم 2283 لسنة 56 القضائية (1) حراسة "حراسة إدارية". اختصاص "اختصاص محكمة القيم". محكمة القيم. اختصاصها بالفصل في دعاوي فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوي المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. وجوب الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ…

