ضرائب . شركات . حكم . تقادم .
الموجز
صدور الحكم بدين لمصلحة الضرائب قبل أحد الشركاء في شركات التضامن أو التوصية . أثره . بدء سريان تقادم جديد بالنسبة لهذا الشريك مدته خمسة عشر سنة من تاريخ صدور الحكم .
القاعدة
مؤدى الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 292 من ذات القانون، أنه إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم حائز قوة الأمر المقضي فإن مدة التقادم الجديد تكون - أياً كانت مدة التقادم السابق - خمس عشرة سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم، وإذا قطع الدائن التقادم بالنسبة إلى أحد المدنيين فإن التقادم لا ينقطع بالنسبة إلى باقي المدنيين، وإذ كان ذلك، وكان الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي فيه على غير الخصوم في الدعوى التي صدر فيها وكان الإستئناف رقم.... مقاماً من المطعون ضدهما على الطاعن الأخير دون باقي الطاعنين فإن الحكم في هذا الإستئناف لا يكون له حجية قبلهم ولا ينقطع التقادم بالنسبة إليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1978 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، ومحمد وجدي عبد الصمد. (137) الطعن رقم 711 لسنة 45 القضائية (1) ضرائب. شركات. تقادم. إقرار أحد الشركاء في شركات التضامن أو التوصية بدين مصلحة الضرائب أو بتنازله عن التقادم. لا أثر له بالنسبة لباقي الشركاء. (2) ضرائب. شركات. حكم. تقادم. صدور الحكم بدين لمصلحة الضرائب قبل أحد الشركاء في شركات…

