نقض " إيداع الأوراق و المستندات ".
الموجز
إغفال صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أسبابه. أثره. بطلان الطعن. لا يغني عن ذلك أن يكون قد اورد تلخيصا لأسباب الحكم الابتدائي.
القاعدة
إن المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت و صورة من الحكم الإبتدائى إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه و رتبت على مخالفة ذلك بطلان الطعن ، و إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه ، و كان لا يغنى عن ذلك أن يكون هذا الحكم الأخير قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الإبتدائى لما قد يلابس هذا التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع أسباب ذلك الحكم أو عن الإحاطة بجميع نواحى ما لخصه من أسبابه أو إبراز حجته في ذلك ، فإن الطعن يكون باطلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من فبراير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوي. (119) الطعن رقم 347 لسنة 44 القضائية نقض "إيداع الأوراق والمستندات". إغفال إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائية الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه. أثره. بطلان الطعن. لا يغني عن ذلك أن يكون قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الابتدائي. إن المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون…

