تزوير "أوراق رسمية".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجـــــدى عبـــــد الـــــــرازق نائــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / جمال محمد حليــــــــــــــــس و عــــــــــــــــادل غــــــــــــــــــــــــــازي أحمـــــــــد سيد عبد القوى نـواب رئيــس المحكمــــــــــة ومحمود طايـــــــــــــعوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المستكاوى . وأمين السر السيد / يسري ربيع .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 27 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 17 من مايو سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

