الرئيسيةالأحكامبيع " آثار عقد البيع ". عقد " من أنواع العقود : عقد البيع ". ملكية " نكاق حق الملكية : استعمال المالك لحقه ".الطعنرقم ۱٤۸۱۲ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول