إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماه . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الموجز
وجوب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام للدفاع عنه . حق المتهم في اختيار محاميه مقدم علي حق المحكمة في تعيينه أثر ذلك وحده ؟طلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى دون افصاح عن علة التفاتها عن هذا الطلب . اخلال بحق الدفاع .سبق حضورالمحامي الأصيل إجراءات المحاكمة وابدائه طلبات استجابت لها المحكمة . يستلزم حضوره إجراءات المحاكمة من بدايتها الي نهايتها عدم تحقق ذلك . اخلال بحق الدفاع.
القاعدة
إن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه فإذا أختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره، ويعين له مدافعاً آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ .......... أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور والذي سبق له الحضور معه في جلسة سابقة - وحضر عنه محام آخر استأجل الدعوى لحضور زميله الأصيل وأوضح أن سبب تخلفه هو السفر لأداء العمرة وأصر الطاعن والمحامي الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوى وقضت على الطاعن بالعقوبة مكتفيه بمثول المحامي المنتدب من المحكمة في ذات الجلسة، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقله سير الدعوى، ولاسيما أن الثابت أن المحامي الأصيل سبق له تتبع إجراءات المحاكمة وأبدى طلبات استجابت لها المحكمة ومن ثم كان يتعين أن تتم إجراءات المحاكمة إلى نهايتها في وجوده بشخصه أو ممثلاً يقوم مقامه، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من أكتوبر سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور عادل قورة حسن عميره ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغربانى نواب رئيس المحكمة. (159) الطعن رقم 30099 لسنة 59 القضائية اجراءات "اجراءات المحاكمة". محاماة. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها ". - وجوب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام للدفاع عنه. حق المتهم فى اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة فى تعيينه…

