الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةايجار " ايجار الاماكن ""الامتداد القانوني لعقد الايجار " . أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين "" الطلاق " . حكم "عيوب التدليل " مايعد قصوراً ".الطعنرقم ۳۱ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۱۲/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۲۸٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول