نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / عــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء سمهـــــــــــان نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / جمــــــــــــــــــــــــــــال عبد المنعــــم أشـــــــــــــــــــــــرف الفيومــــــــــــي " نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" ووائــــــــــــــــــــــــــل خورشيــــــــــــد و هانــــــــــــــــــــــــــي الجمــــــــــــــــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم فواز. وأمين السر السيد / محمد عبد الله .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 28 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2023 م . أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

