إثبات " بوجه عام " . دفوع " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۰٦۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.