شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "العاملون بشركة مصر للسياحة: انتهاء الخدمة".

الطعن
رقم ۱٥٥۱۲ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٦/۰٦⁩

الموجز

انتهاء خدمة العامل بناءً على طلبه قبل بلوغه السن القانونية. م 124 من لائحة الطاعنة. اختلافه عن الاستقالة العادية المنصوص عليها في المادة ۱۲۹ من اللائحة. تحديد اللائحة شروط إنهاء الخدمة والمزايا التي يتمتع بها العامل في كل من النظامين. لازمه. تقدم العامل بطلب إنهاء خدمته طبقًا لأحد النظامين. أثره. عدم أحقيته في المطالبة بالمزايا المقررة في النظام الآخر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة

إذ كانت المادة ١٢٤ من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة قد وضعت نظامًا لانتهاء خدمة العامل بناءً على طلبه قبل بلوغه السن القانونية بشروط معينة وحددت المزايا التي يستفيد منها في هذه الحالة وهو نظام يختلف عن نظام الاستقالة العادية المنصوص عليه في المادة ۱۲۹ من اللائحة، وإذ كان كل من النظامين يختلف عن الآخر سواء من ناحية شروط إنهاء الخدمة أم المزايا التي يتمتع بها العامل في كل منهما فإنه يكون لكل منهما مجال تطبيقه المغاير للآخر، ولازم ذلك أنه إذا تقدم العامل بطلب إنهاء خدمته طبقًا لأحد النظامين اقتصر ما يتمتع به من مزايا على تلك التي يتضمنها من دون أن يمتد إلى مزايا النظام الآخر. لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب إحالته إلى المعاش المبكر طبقًا لشروط نظام ترك الخدمة الاختياري "المعاش المبكر" بما تضمنه من شروط ومزايا وانتهت خدمته بناءً عليه وتقاضى مستحقاتـــه الماليـــة كافة فإنه لا يحق له - من بعد – المطالبــة بمزايا نظام آخـر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في صرف المستحقات المقررة بنص المادة ۱۲۹ من اللائحة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــــــــــف الأعصــــــــــــــــــــر              "نائب رئيــــس المحكمــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحمـــــــــــــــــــــد داود       ،      حبشـــــــــي راجـــي حبشـــي   خــــــــــــــــالد بيومــــــــــي       و     حســـــــــــــــــام الدين عطيـــة     "نواب رئيس المحكمــــــــــــة"   بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد عميرة.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثــــــــاء 17 من ذي القعـــــــــــــــدة سنة 1444ه الموافق 6 من يونيـــــــــــــو سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15512 لسنـة 83 القضائية.المرفوع مــنـــــــــــــ السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة بصفته.ضـــــــــــــــــدـــــــــــــ السيد/…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا