عمل "العاملون بشركة مصر للسياحة: انتهاء الخدمة".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عاطـــــــــــــــف الأعصــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحمـــــــــــــــــــــد داود ، حبشـــــــــي راجـــي حبشـــي خــــــــــــــــالد بيومــــــــــي و حســـــــــــــــــام الدين عطيـــة "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد عميرة.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثــــــــاء 17 من ذي القعـــــــــــــــدة سنة 1444ه الموافق 6 من يونيـــــــــــــو سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15512 لسنـة 83 القضائية.المرفوع مــنـــــــــــــ السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة بصفته.ضـــــــــــــــــدـــــــــــــ السيد/…

