قتل عمد .سرقة "سرقة بأكراه "مسئولية جنائية .
الموجز
عدم تدخل المتهم في الاعتداء على المجنى عليه أثناء قيام المتهم الأخر بقتله . لا ينفى مساهمته في جريمة القتل العمد . مادام ظل باقياً بمكان الحادث بجانب المتهم الأخر حاملاً أداة أعدت لاستعمالها في تلك الجريمة حتى تمامها .
القاعدة
من المقرر أن عدم تدخل المتهم في الاعتداء على المجنى عليه أثناء قيام المتهم الأول بتسديد الطعنات بالسكين، لا ينفى مساهمته في إرتكاب جريمة القتل العمد، ما دام أنه قد ظل باقياً على مسرح الحادث بجانب المتهم الأول حاملاً للآداة الأخرى - مفتاح أنبوبة البوتاجاز - التى كانت معدة لإستعمالها في إرتكاب جريمة القتل العمد، وحتى أتم المتهم الأول تنفيذ تلك الجريمة بإحداث إصابات المجنى عليه التى أدت إلى قتله.

