نقض - التقرير بالطعن وايداع الاسباب.توقيعها "
الموجز
إغفال التوقيع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة حتى فوات ميعاد الطعن. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. لا يغير من ذلك تذييلها ببصمة خاتم تقرأ باسم مستشار بها.
القاعدة
لما كانت مذكرة أسباب الطعن وان حملت الى ما يشير الى صدورها من هيئة قضايا الدولة والسيد .......... المستشار بها الا انها بقيت غفلا من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن ولا ينال من ذلك تذييلها ببصمة خاتم "اكليشيه" تقرأ باسم المستشار المذكور ، ومن ثم تكون معدومة الاثر في الخصومة ولغوا لا يعتد به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من سبتمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة ود. صلاح البرعي وأحمد عبد القوي أحمد. (135) الطعن رقم 12096 لسنة 62 القضائية نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. توقيعها". إغفال التوقيع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة حتى فوات ميعاد الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تذييلها ببصمة خاتم تقرأ باسم مستشار بها. لما كانت مذكرة…

