دفاع(أولاً: الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره)
الموجز
المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً للسداد . ما دام قد كان في استطاعته السداد قبل الجلسة .
القاعدة
لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في الدعوى دون الاستجابة إلى تحقيق طلبه بتأجيل الدعوى لاستكمال قيمة المبلغ النقدي محل الدعوى يعد إخلالاً بحقه في الدفاع ، مردود عليه بأن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً للسداد ما دام قد كان في استطاعته السداد قبل الجلسة ، ومن نافلة القول أن المحكمة قد منحت الطاعن أكثر من أجل للسداد ولم يسدد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـــــــــة النقــــــــــض الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة الســــــبت (أ) ( غرفة المشورة ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــب و حمــــــدى أبو الخــــــــــــــير محمـــــــود خضـــر و بــــــــــــــــــدر خـلـــــــــــــــــــيفة " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامه عبدالرحمن . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السبت 10 من جمادى…

