دفاع(ثانيا: الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره)
الموجز
دفاع الطاعن بصدور قرار من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بالحفظ لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع متعلق بجميع إقرارات ذمته المالية طوال مدة عمله والمتضمنة ذات العناصر المالية موضوع الاتهام والمقدمة منه للمحكمة لإثبات مشروعية مصادر كسبه . جوهري . وجوب تحقيقه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه . مخالفة
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن عن جريمة الكسب غير المشروع اعتباراً بقيامه بالوظيفة وعجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً عليها . دون تحقيق دفاعه المتقدم . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمة الكسب غير المشروع واعتبر مجرد قيامه بالوظيفة وعجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ثروته دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع رغم أن الطاعن المذكور تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تقدم بجميع إقرارات الذمة المالية طوال مدة عمله وقد ضمنها ذات عناصر الذمة المالية موضوع الاتهام قد صدر بشأنها قرار من هيئة الفحص والتحقيق بالحفظ لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع ، وأقر بأن كل مصادر دخله كانت من عمله ، وقد تضمن الحكم أن الطاعن قدم تأييدًا لدفاعه بعضاً من محاضر إقرارات ذمته المالية والقرارات الصادرة بالحفظ ، وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع في خصوصية الدعوى لتعلقه بإثبات ما قال به في شأن مشروعية مصادر كسبه وعناصر ذمته المالية وبتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ، إذ لو صح وثبت أنه سبق إجراء تحقيق في هذا الشأن انتهى إلى قرار أو أمر أو إجراء ما لأمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يرد عليه بما يفنده ولم يعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب ، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

