الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " أوراق رسمية " " شهود " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع بالتلاحق الزمني للإجراءات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . الطعنرقم ۱٥۸۹٥ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول