دعوى مدنية " تحريكها " . دعوى مباشرة . وكالة . محاماه .
الموجز
إشتراط توكيل خاص . غير لازم . الا في حالة الشكوي . عدم إنسحاب ذلك علي الادعاء المباشر . المادة الثالثة إجراءات .
القاعدة
إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعي بالحق المدني توكيلاً خاصاً لمحاميه إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يناير سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير ناجى ونبيل رياض نائبى رئيس المحكمة وجابر عبد التواب ومصطفى الشناوى. (6) الطعن رقم 6927 لسنة 59 القضائية (1) حكم "وصف الحكم". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". العبرة فى تحديد ماهية الحكم: هى بحقيقة الواقع فى الدعوى. لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً. مثال: (2) شيك بدون رصيد. مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". جريمة "أركانها".…

