الرئيسيةالأحكامنقل بحرى " معاهدة سندات الشحن " "إلتزامات النافل البحرى طبقا للمعاهدة " "إلتزامه بتسليم سند الشحن " التحفظات التى أجازت المعاهدة ذكرها في سند الشحن " .الطعنرقم ۱۲٤ لسنة ۲٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۰۲/۱۱المكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۲۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول