شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إفلاس

الطعن
رقم ۱٤۲۳ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۱۱/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

المادة 335 عقوبات . مفادها ؟ كلمة الاختلاس الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 335 عقوبات . تشمل بعض الأفعال التي يرتكبها وكلاء الدائنين ويترتب عليها ضياع أموال التفليسة . المادة 335/4 عقوبات لم تحدد الأركان المميزة لجريمة اختلاس أموال التفليسة. للمحاكم تقدير الأفعال التدليسية التي يمكن أن تكونها. إيراد الحكم الأعمال التدليسية التي نسبت للطاعن بما تتوافر به جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 335/4 عقوبات . لا قصور .

القاعدة

أن المادة 335 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعاقب الأشخاص الآتى بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونًا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أولاً .. ، ثانيًا .... ، ثالثًا .... ، رابعًا: وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئًا أثناء تأدية وظيفتهم . ويحكم القاضى أيضًا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة " ، وكان البيِّن من هذا النص أن كلمة الاختلاس الواردة في الفقرة الرابعة تتسع لتشمل بعض الأفعال التى يرتكبها وكلاء الدائنين ويترتب عليها ضياع أموال التفليسة ، ولم تحدد المادة 335 سالفة البيان في فقرتها الرابعة الأركان التى تميز جريمة الاختلاس فيها ، بل تركت للمحاكم تقدير الأفعال التدليسية التى يمكن أن تكونها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته وما ثبت من المفردات المضمومة من أعمال تدليسية نُسبت إلى الطاعن تتوافر به جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 335 من قانون العقوبات كما هي معرفة به في القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا