إفلاس
الموجز
المادة 335 عقوبات . مفادها ؟
كلمة الاختلاس الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 335 عقوبات . تشمل بعض الأفعال التي يرتكبها وكلاء الدائنين ويترتب عليها ضياع أموال التفليسة .
المادة 335/4 عقوبات لم تحدد الأركان المميزة لجريمة اختلاس أموال التفليسة. للمحاكم تقدير الأفعال التدليسية التي يمكن أن تكونها.
إيراد الحكم الأعمال التدليسية التي نسبت للطاعن بما تتوافر به جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 335/4 عقوبات . لا قصور .
القاعدة
أن المادة 335 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعاقب الأشخاص الآتى بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونًا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أولاً .. ، ثانيًا .... ، ثالثًا .... ، رابعًا: وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئًا أثناء تأدية وظيفتهم . ويحكم القاضى أيضًا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة " ، وكان البيِّن من هذا النص أن كلمة الاختلاس الواردة في الفقرة الرابعة تتسع لتشمل بعض الأفعال التى يرتكبها وكلاء الدائنين ويترتب عليها ضياع أموال التفليسة ، ولم تحدد المادة 335 سالفة البيان في فقرتها الرابعة الأركان التى تميز جريمة الاختلاس فيها ، بل تركت للمحاكم تقدير الأفعال التدليسية التى يمكن أن تكونها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته وما ثبت من المفردات المضمومة من أعمال تدليسية نُسبت إلى الطاعن تتوافر به جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 335 من قانون العقوبات كما هي معرفة به في القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

