حكم " عيوب التدليل "القصور " "مالا يعد كذلك " .
الموجز
تدليل الحكم في شأن موقف الطاعن من المطعون عليه في المطالبة بقيمة السند موضوع المنازعة - بالتراخي حقبة من الزمن وعدم اتخاذ إجراء إيجابي وعدم طلب إجراء المقاصة ثم تقريره أنه لم يحرر إلا مجاملة للطاعن بقصد خلق ائتمان وهمي. سائغ.
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه- فيما قرره خاصا بموقف الطاعن من المطعون عليه في المطالبة بقيمة السند موضوع المنازعة- لم يقف عندما أراد استمداد قرينة من هذا الموقف عند الحد الذي ورد في نعى الطاعن من مجرد تراخيه حقبة من الزمن في هذه المطالبة بل استمد القرينة من هذا التراخي ومن أنه لم يتخذ أى إجراء إيجابي فلم يعلن المطعون عليه ببروتستو عدم الدفع ولم يطلب إجراء المقاصة بين هذا السند وبين السندات الأخرى المسحوبة عليه - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن تدليله على هذا النحو غير سائغ يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يناير سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباس، ومحمود القاضي المستشارين. (3) الطعن رقم 346 لسنة 25 القضائية ( أ ) إثبات "الطرق المعفية من الإثبات" "الإقرار" "عدم التجزئة" "مسائل الإثبات" "عبء الإثبات".سند "سببه" "سندات المجاملة". محكمة الموضوع. استخلاص محكمة الموضوع السائغ أن السند موضوع المنازعة بين تاجرين لم يحرر إلا مجاملة للطاعن وبقصد خلق ائتمان وهمي له لدى الغير وأنه لم ينشأ في ذمة المطعون عليه التزام بأداء…

