شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل "القصور " "مالا يعد كذلك " .

الطعن
رقم ۳٤٦ لسنة ۲٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۰/۰۱/۰۷⁩
المكتب الفنى
۱۱
رقم القاعدة
۳

الموجز

تدليل الحكم في شأن موقف الطاعن من المطعون عليه في المطالبة بقيمة السند موضوع المنازعة - بالتراخي حقبة من الزمن وعدم اتخاذ إجراء إيجابي وعدم طلب إجراء المقاصة ثم تقريره أنه لم يحرر إلا مجاملة للطاعن بقصد خلق ائتمان وهمي. سائغ.

القاعدة

إذا كان الحكم المطعون فيه- فيما قرره خاصا بموقف الطاعن من المطعون عليه في المطالبة بقيمة السند موضوع المنازعة- لم يقف عندما أراد استمداد قرينة من هذا الموقف عند الحد الذي ورد في نعى الطاعن من مجرد تراخيه حقبة من الزمن في هذه المطالبة بل استمد القرينة من هذا التراخي ومن أنه لم يتخذ أى إجراء إيجابي فلم يعلن المطعون عليه ببروتستو عدم الدفع ولم يطلب إجراء المقاصة بين هذا السند وبين السندات الأخرى المسحوبة عليه - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن تدليله على هذا النحو غير سائغ يكون غير سديد .

نص الحكم — معاينة

جلسة 7 من يناير سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباس، ومحمود القاضي المستشارين. (3) الطعن رقم 346 لسنة 25 القضائية ( أ ) إثبات "الطرق المعفية من الإثبات" "الإقرار" "عدم التجزئة" "مسائل الإثبات" "عبء الإثبات".سند "سببه" "سندات المجاملة". محكمة الموضوع. استخلاص محكمة الموضوع السائغ أن السند موضوع المنازعة بين تاجرين لم يحرر إلا مجاملة للطاعن وبقصد خلق ائتمان وهمي له لدى الغير وأنه لم ينشأ في ذمة المطعون عليه التزام بأداء…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا