عمل . "انتهاء عقد العمل" - مسئولية "رب العمل وخلفه" . "التضامن في المسؤلية" دعوى . التزام " "أوصاف الالتزام" . " الالتزام التضامنى" .
الموجز
التزام رب العمل الجديد مع رب العمل السابق بالتضامن عن الوفاء بجميع الالتزامات . مقتضى الالتزام التضامنى أنه لا يتعين توجيه الطلب الخاص به ابتداء الى صاحب العمل السابق .
القاعدة
مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن الشارع وضع التزاما على رب العمل الجديد - الذي آلت إليه المنشأة - بمسئوليته بالتضامن مع رب العمل السابق قبل العمال. ومن مقتضى هذا الالتزام التضامني أنه لا يتعين توجيه الطلب الخاص به ابتداء إلى العمل السابق.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مايو سنة 1962 برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى. (106) الطعن رقم 144 لسنة 28 القضائية ( أ ) عمل. "انتهاء عقد العمل". مسئولية "رب العمل وخلفه". "التضامن فى المسئولية". دعوى. التزام "أوصاف الالتزام". "الالتزام التضامنى". التزام رب العمل الجديد مع رب العمل السابق بالتضامن عن الوفاء بجميع الالتزامات. مقتضى الالتزام التضامنى أنه لا يتعين توجيه الطلب الخاص به…

