دعوى " قبول الدعوى : المصلحة " .
الموجز
قبول الدعوى . شرطه . توافر مصلحة محققه حتى صدور الحكم فيها . المصلحة . توافرها بمجرد استيثاق المدعى لحقه . كفاية أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .
القاعدة
النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعى عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته ، وأن تظل المصلحة متحققه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض –حتى صدور الحكم فيها ، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفى حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ على بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد عبد الرحمن، عبد الصبور خلف الله، محمد فوزى ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة. (95) الطعن رقم 487 لسنة 73 القضائية "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين: الخلع". انفصام رابطة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها بصدور حكم نهائى بتطليقها منه خلعًا. مؤداه. إقامة الزوج دعوى بطلان زواجه. لا محل لها. علة ذلك. ورودها على عقد زواج منقضى وانطواء حكم الخلع…

