شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المحلى " . أوراق تجارية " السند الإذنى " " التظهير التأمينى : قاعدة تطهير الورقة من الدفوع " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما لا يعد كذلك " . نقض " أسباب الطعن : ما لا يصلح سبباً للطعن : السبب العار من الدليل " .

الطعن
رقم ۸۸۹ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٥/۰٥/۲۳⁩
المكتب الفنى
٥٦
رقم القاعدة
۹۲

الموجز

النص في السندات الإذنية أن التقاضى محل ما يريد الدائن . مؤداه . انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يرفع الدائن دعواه أمامها . م 62 مرافعات .

القاعدة

المقرر وعلى ما نصت عليه المادة 62 مرافعات من أنه " إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة …. " وكان الثابت من السندات الإذنية سند الدعوى أنها تضمنت أن التقاضى محل ما يريد الدائن وقد قام الدائن ( البنك المطعون ضده ) برفع دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وعليه تكون هذه المحكمة مختصة محلياً بنظر الدعوى .

نص الحكم — معاينة

جلسة 23 من مايو سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عطية النادي، سمير حسن نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع. (92) الطعن رقم 889 لسنة 72 القضائية (1- 5) أوراق تجارية "الكمبيالة" "السند الإذني". تقادم "تقادم مسقط". دعوى "الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها". قانون "تنازع القوانين من حيث الزمان". (1) الكمبيالة. ماهيتها . م 379 ق التجارة 17 لسنة 1999 . (2) السند الإذني. ماهيته. م 468 ق التجارة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا