اختصاص " الاختصاص المحلى " . أوراق تجارية " السند الإذنى " " التظهير التأمينى : قاعدة تطهير الورقة من الدفوع " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما لا يعد كذلك " . نقض " أسباب الطعن : ما لا يصلح سبباً للطعن : السبب العار من الدليل " .
الموجز
النص في السندات الإذنية أن التقاضى محل ما يريد الدائن . مؤداه . انعقاد الاختصاص للمحكمة التى يرفع الدائن دعواه أمامها . م 62 مرافعات .
القاعدة
المقرر وعلى ما نصت عليه المادة 62 مرافعات من أنه " إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة …. " وكان الثابت من السندات الإذنية سند الدعوى أنها تضمنت أن التقاضى محل ما يريد الدائن وقد قام الدائن ( البنك المطعون ضده ) برفع دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وعليه تكون هذه المحكمة مختصة محلياً بنظر الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من مايو سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عطية النادي، سمير حسن نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع. (92) الطعن رقم 889 لسنة 72 القضائية (1- 5) أوراق تجارية "الكمبيالة" "السند الإذني". تقادم "تقادم مسقط". دعوى "الدعاوى الناشئة عن السندات الإذنية قبل محررها". قانون "تنازع القوانين من حيث الزمان". (1) الكمبيالة. ماهيتها . م 379 ق التجارة 17 لسنة 1999 . (2) السند الإذني. ماهيته. م 468 ق التجارة…

