اتفاق . إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . سبق إصرار . ظروف مشددة . ضرب " ضرب أحدث عاهة " . فاعل أصلي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " .
الطعن
رقم ۱۱۲٦۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.