الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةلمحكمة النقض تصحيح خطأ الحكم الوارد على مواد العقوبة التي أنزلها على المتهمة. المادة 40 من القانون 57 لسنة 1959. مثال. الطعنرقم ۱۹٦۳ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰٥/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول