إثبات . " بوجه عام . شهود " . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل " . قتل عمد . نقض " أسباب الطعن . " مالا يقبل منها " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ٦۳۹ لسنة ٤٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷٥/۰٤/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲٦
رقم القاعدة
۸٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.