التزام "اعسار المدين ". دعوى " دعوى عدم نفاذ التصرف " .
الموجز
تقدير دليل التواطؤ والعلم باعسار المدين كشرط لعدم نفاذ تصرفه من سلطة محكمة الموضوع
القاعدة
تقدير الدليل على التواطؤ والعلم بإعسار المدين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمد حسن حسين ومحمود حمدي عبد العزيز. (233) الطعن رقم 492 لسنة 46 القضائية (1) دعوى. "انقطاع سير الخصومة". بطلان. بطلان الإجراءات بعد انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي. (2، 3، 4) التزام "إعسار المدين". دعوى "دعوى عدم نفاذ التصرف". محكمة الموضوع. (2) الإعسار القانوني. شرط لشهر إعسار المدين. الإعسار الفعلي. شرط لعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين. (3) عدم…

