قانون . احوال شخصية " ولاية على المال " .
الموجز
القرارات والأوامر الصادرة في دعاوي الأحوال الشخصية الولاية علي المال . طرق الطعن فيها . خضوعها للقواعد العامة للطعن في الأحكام . علة ذلك .
القاعدة
أبقت المادة الأولى من قانون إصدار تقنين المرافعات القائم على نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق المضاف بالقانون رقم 126 لسنة 1951 فيما عدا المواد من 859 حتى 867 الواردة بالفصل الأول من الباب الأول منه و مفاد ذلك أن الأحكام الواردة بالكتاب الرابع المشار إليه تصبح جزءاً مكملاً لقانون المرافعات ، و مقتضى ذلك تطبيق ما يتضمنه هذا القانون من أحكام عامة على الدعاوى التى نظمتها النصوص المضافة في كل ما يرد بشأنه نص جديد مخالف لتلك الأحكام دون حاجة إلى النص على الإحالة إليها ، و مؤدى المادة 1017 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالقرارات و الأوامر و طرق الطعن فيها الواردة بالكتاب الرابع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يجرى على القرارات و الأوامر الصادرة من محاكم الولاية على المال ما يسرى على الأحكام القضائية بالنسبة لطرق الطعن فيما لم يرد به نص خاص ببيان من يجوز له الطعن بطريق الإستئناف على القرارات و الأوامر الصادرة في مسائل الولاية على المال مما يترتب عليه وجوب إعمال الأحكام العامة الواردة بقانون المرافعات في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يناير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين د. إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج. (68) الطعن رقم 36 لسنة 46 ق "أحوال شخصية" (1) حكم "بيانات الحكم". نيابة عامة. بطلان. أحوال شخصية. إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان. كفاية إثبات الحكم إبداء النيابة رأيها. م 178 مرافعات. (2) قانون. أحوال شخصية "ولاية على المال". القرارات والأوامر الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية. الولاية…

